شروط ترقية الموظفين في لائحة الموارد البشرية الجديدة

الوزارة رهنتها بمستوى أدائهم وشروط أخرى..
شروط ترقية الموظفين في لائحة الموارد البشرية الجديدة

رهنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية، ترقية الموظفين بمستوى أدائهم. مؤكدة أنها لا تُعدّ بأي حال من الأحوال استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.

ونصّت المادة «48» على أنه يجوز ترقية الموظف للمرتبة العاشرة فما دون بالشروط الآتية:
١ - شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلًا.
٢ - أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقّى إليها، وفقًا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
٣ - أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنّفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
وأشار نصّ المادة إلى أنه لا تحتسب المدد الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:
١ - مدة الإجازة الاستثنائية.
٢ - مدة الإعارة لغير الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية.
٣ - مدة الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
٤ - مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
٥ - مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
ومنعت المادة «49» النظر في ترقية الموظف في الحالات الآتية:

أ - إذا كان مبتعثًا أو موفدًا للدراسة أو ملحقًا بدورة تدريبية تزيد على ستة أشهر في الداخل أو الخارج.

ب - إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية.

ج - إذا كان مكفوف اليد، أو محالًا للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلّة بحسن السيرة والأخلاق.

د - إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يومًا فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.

ه - إذا أُعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير أقل من جيد أو ما يعادله.

وأجازت المادة «50» ترقية الموظف لأي من المراتب الحادية عشرة، الثانية عشرة، أو الثالثة عشرة، إذا توافرت لديه خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين في المرتبة التي يشغلها.

ووضعت المادة «51» إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية إدارة وتنفيذ عملية الترقيات وفقًا للإجراءات المتبعة لديها، وتتخذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقية لدى المرشح للترقية، واستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لذلك.

ونصّت المادة «52 » على الآتي:
أ - تكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقًا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة كمعيار مفاضلة رئيسي، إضافة إلى جميع أو بعض المعايير الآتية، على ألا يقل عدد معايير المفاضلة المستخدمة عن معيارين اثنين:
١ - المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح.
٢ - برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.
٣ - نتائج المقابلة الشخصية لتقييم المرشح.
٤ - نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين.
وأجازت المادة للوزير المختص، اختيار المعايير الملائمة وتحديد أوزانها والعنصر المرجّح وفق ما يراه، وبالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، في كل مرة يتم فيها اختيار معايير المفاضلة وأوزانها أو تعديلها.

كما ألزمت المادة الجهة الحكومية بإعلان المعايير والأوزان التي ستستخدم خلال المفاضلة، وذلك قبل الإعلان عن المفاضلة، على أن يشمل الإعلان تحديد العنصر المُرجح في حالة التساوي بين المرشحين.

وفي حال التساوي بعد تطبيق العنصر المرجح الذي تم اختياره، تكون الأقدمية في تاريخ التعيين عنصرًا مرجّحًا محسوبًا كالآتي: اليوم/ الشهر/ السنة، وفي حال استمر التساوي فتختار الجهة عُنصرًا مرجحًا آخر للمفاضلة بين المتساوين.

وأجازت المادة «53» للوزير المختص ترشيح من يراه مناسبًا لشغل أيّ من الوظائف الشاغرة في المرتبتين الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة إذا توافرت لديه مدة خبرة على النحو الآتي:
أ - المرتبة الرابعة عشرة: يشترط أن يتوافر لشغلها خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في أيّ من المرتبتين الثانية عشرة أو الثالثة عشرة أو كليهما أو ما يعادلهما في السلالم الوظيفية الأخرى.
ب - المرتبة الخامسة عشرة: يشترط أن يتوافر لشغلها خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في أي من المرتبتين الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو كليهما أو ما يعادلهما في السلالم الوظيفية الأخرى.
وتقوم إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقية لدى المرشح الذي تم ترشيحه لشغل الوظيفة المطلوب ترقيته إليها، واستكمال إجراءات الترقية.

أما المادة «54»، فأجازت -بموافقة الوزير المختص- ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أ - أن يتوافر لديه الحدّ الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها، وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ب - أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.
ج - ألا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة.
د - أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ومنعت المادة «55» ترقية الموظف ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة سنتان على الأقل، كما منعت المادة «56» ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل، بينما شددت المادة «57» على عدم جواز الجمع بين أكثر من ترقية خلال السنة الواحدة.

وأكدت المادة «58» على أن يصدر قرار الترقية من الجهة التي تملك صلاحية التعيين، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا تكون بأثر رجعي.
 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa