محامٍ: تغليظ عقوبة التحرش حال كانت ضحيتها قاصرًا أو طفلًا

 المحامي د. حمود الناجم
المحامي د. حمود الناجم

أوضح المحامي الدكتور حمود الناجم، أن «جريمة التحرش تكون عقوبتها مغلظة حال وقعت بحق طفل أو قاصر، وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال».

وتابع، بمداخلة لـ«الإخبارية»، أن «الجريمة الأخيرة التي تضمنت تحرش شخص بطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة مركبة تخضع لمبدأ تداخل العقوبات فهناك جريمة تحرش ونشر».  

وأردف المحامي، أن «النشر على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة، لذلك فإن المتحرش بذلك قد ارتكب جريمتين».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa