أعلن الأمن العام، شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية، بالإضافة إلى أسلحة الصيد.
وأوضح في إنفوجرافيك، نشره على حسابه بموقع تويتر، أن الشروط هي:
1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن 22 عامًا.
3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.
4- أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحة الرخص.
5- ألا يكون طالب الرخصة مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
6- ألا يكون قد جرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
وحدد الأمن العام، 3 حالات لإلغاء رخصة حمل السلاح، وهي: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.