بعد موافقة «الوزراء».. تعديلان على نظام مكافحة الغش التجاري

بعد موافقة «الوزراء».. تعديلان على نظام مكافحة الغش التجاري

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم ٧٤٢ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢هـ، بالموافقة على تعديل المادة 23 من نظام مكافحة الغش التجاري.

وبحسب «أم القرى»، فإن نص المادة بعد إدخال التعديل عليها سيكون كالتالي:

«1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.

2- ولوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقا لضوابط تضعها وزارة الداخلية والوزارة ووزارة الاستثمار».    

وكان نص المادة 23 كالتالي:

«لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك».

وأوضحت المادة «الثانية» من النظام، المخالفات، وهي كالتالي:

يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:

خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.

ب - مصدر المنتج.

ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.

غش - أو شرع - في غش المنتج.

باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه.

حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة.

صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.

استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.

عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.

استورد منتجًا مغشوشًا.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa