حذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من جرائم غسل الأموال، وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم الاثنين: إنَّ جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
وتابع البيان: بحسب اللجنة الدائمة فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يرتكب خارجها إذا كان يعد جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
يذكر أن اللجنة الدائمة عبارة عن لجنة ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية.
وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 3 مايو 1999 القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًا لتنفيذه.
وتابعت: إلى جانب انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره، مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى.
وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5 صفر 1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 جمادى الأولى 1433هـ.
ويعدّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناءً على القرار رقم 2000 والصادر من سمو وزير الداخلية في عام 1435هـ، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة؛ مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم.
يشار إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
وسنّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تُعرِّض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين.
ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها.
ويجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال؛ في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.