
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، والتي تهدف إلى تحديد متطلبات الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية.
ونصت القواعد في المادة الثالثة، على أن متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال تكون كالتالي، أولا: يجب على مؤسسة السوق المالية المرخّص لها في ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التعامل أو الحفظ أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أن تستوفي متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال في جميع الأوقات، وفقًا للآتي:
ـ نسبة (6%) للشريحة الأولى لرأس المال، تُحسب بقسمة الشريحة الأولى لرأس المال على الأصول المرجحة بالمخاطر.
ـ نسبة (8%) لإجمالي رأس المال، تُحسب بقسمة قاعدة رأس المال على الأصول المرجحة بالمخاطر.
ثانيا: تتكون قاعدة رأس المال من المكوّنات المحدّدة في المادة الرابعة من هذه القواعد.
ثالثا: تُحتسب الأصول المرجّحة بالمخاطر وفقاً لما هو محدّد في الباب الثالث من هذه القواعد.
ويمكن الإطلاع على قواعد الكفاية المالية المُعدّلة بنصها الكامل، من خلال الرابط التالي: https://uqn.gov.sa/?p=22403