«ساما»: 5 تغيرات في وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات

«ساما»: 5 تغيرات في وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات

أوضح البنك المركزي السعودي «ساما»، أبرز  خمس تغيرات في وثيقة التأمين الموحد الإلزامي على المركبات.

وبيّن «ساما»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه تم إصدار النسخة المحدثة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وبدأ العمل بها ممنذ منتصف شهر ذي الحجة لعام 1439هـ، الموافق 26 أغسطس 2018.

وأشار البنك المركزي، إلى أهم تغيرات الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تتمثل في العناصر والنقاط التالية :

- عمر السائق: تغطية سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 سنة هجرية وما فوق ويحمل رخصة قيادة، على أن يسجل اسم السائق في الوثيقة.

- يتعين على المؤمن له إشعار شركة التأمين بأي تغيير جوهري في المعلومات التي زودها في نموذج طلب التأمين وذلك خلال عشرين يوم عمل.

- عند وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة، يتم إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع الحادث، ولا يغادر السائق أو المؤمن له موقع الحادث لحين إنهاء الإجراءات، ويستثني من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.

- على شركة التأمين إشعار المؤمن له بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تقل عن 20 يوم عمل لتمكين العميل من تجديدها أو الحصول على وثيقة تأمين من شركة أخرى.

- كما تضمنت التحديثات توضيحا لإجراءات تسوية المطالبات التأمينية وآلية احتساب الجزء المستحق من مبلغ الاشتراك إذا تم إلغاء الوثيقة، بالإضافة إلى تحديث حالات الرجوع والاستنثاءات.

التأمين الإلزامي على المركبات

وأوضح «ساما»، أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات تهدف لتغطية المسئولية المدنية تجاه الغير وذلك حسب الشروط والأحكام لوثيقة التأمين، حيث تتعهد شركة التأمين بتعويض الغير عن الخسائر والأضرار الناتجة عند وقوع حادث تسبب فيه السائق أو المؤمن له، مقابل الاشتراك الذي يدفعه.

وتابع المركزي السعودي، أن شركة التأمين تلتزم بتعويض الغير عن الأضرار الجسدية أو المادية التي تلحق به أو بممتلكاته والمصاريف الناتجة عن الحادث المروري التي تسببت به المركبة المؤمن عليها داخل المملكة، بحد أقصى 10,000,000 ريال سعودي لمسؤولية الشركة وذلك خلال فترة صلاحية الوثيقة، ما عدا الأضرار المستثناة من التغطية بحسب شروط وأحكام الوثيقة.

آلية احتساب المستحق من مبلغ الاشتراك

وأشار البنك المركزي، إلى أنه يحتسب الجزء المستحق من مبلغ الاشتراك عند إلغاء الوثيقة بخصم الأيام المستهلة من أيام العام الواحد (365 يوم) مقسومة على حاصل ضرب 365 يوما في الاشتراك بعد خصم الرسوم الإدارية بحد أقصى 25 ريالا، وذلك يكون في حال الإلغاء لأي من الأسباب التالية:

- إسقاط سجل المركبة.

- انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.

- وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.

وأضاف البنك المركزي، أنه تلتزم الشركة بإيداع المبلغ المسترد من الاشتراك في الحساب البنكي للمؤمن له عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإلغاء.

وأوضح أنه تكون الشركة غير ملزمة بدفع المبلغ المتبقي من الاشتراك في حال وجود مطالبات على الوثيقة التي طلب المؤمن له إلغائها وكانت قيمة المطالبة تزيد عن قيمة المبلغ المفترض إعادته.

اقرأ أيضًا :

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa