ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين نصه: «عندي أرض وأبي أعطيها هبه لوالدتي هل عليها ضريبة؟».
وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بمنصة إكس، بأنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
وأشارت إلى أن درجات القرابة تصنف كالآتي: «الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا) والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا )، والدرجة الثالثة (الأخوة والاخوات - الأشقاء لأب أو لأم -وأولادهم، و أولاد أولادهم).
وأكدت أنه يجب إرفاق (إثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/JMfIXO