حددت هيئة الضريبة والزكاة والجمارك قيمة ضريبة التصرفات العقارية للأفراد وكيفية حسابها، حيث تفـرض ضريبـة التصرفـات العقاريـة بواقـع 5 ٪مـن إجمالـي ثمـن البيـع لـكل تصـرف علـى حـدة، فمن يتحملها؟
ووجه احد المستفيدين سؤالًا إلى هيئة الضريبة والزكاة والجمارك حول ضريبة التصرفات العقارية للأفراد وهل يتحملها البائع أم المشتري، وأوضحت الهيئة أنه يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة، موضحة أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
وقد نصت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، على أن الأصل فـي اسـتيفاء الضريبـة أن اسـتيفائها يقـع علـى عاتـق المتصـرف "البائـع"، بينمـا يمكـن لـكلا الطرفيـن الاتفاق علـى أن يتحملهـا المشـتري بـأن يتـم النـص علـى ذلـك صراحـة فـي العقـد المبـرم وإيضاح كل مـن مبلـغ الضريبة، وإجمالي قيمة العقار بشــكل منفصل فــي العقـد، ولا يتــم الإشارة فيه إلى إجمالي القيمة شاملة للضريبة.
ويمكن حساب ضريبة التصرفات العقارية من خلال منصة التصرفات العقارية التي تُسهل على المستخدمين وتُمكنهم من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية، وسداد الضريبة المستحقة على الحالات غير المستثناة، وذلك كخطوة أساسية قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد من هنا.
ووفقًا للهيئة فغنه يتم احتساب ضريبة التصرفات العقارية علــى أساس القيمة المتفــق عليها بيـن طرفي أو أطـراف التصـرف أو قيمـة العقـار، بشـرط ألا تقـل عـن القيمـة السـوقية العادلة فـي تاريـخ التصرف، ولا تتضمـن قيمـة العقـار هامـش الربـح الضمنـي إذا تخللـت عمليـة التصـرف أي حالـة مـن حالات التمويـل المقدمـة مـن الجهـات المرخـص لهـا نظامًا.
وتستند القيمة السوقية العادلة إلى المقارنة مــع التصرفات العقارية المماثلة والمتزامنة للعقارات محل التصرف، ويجــب أن تســتند القيمة الســوقية العادلة إلى السـعر الـذي يمكـن الحصــول عليه من قبل المشــترين غير المرتبطين ضمـن الســياق المعتاد للمعاملة.
وتضمنت اللائحة التنفيذيـة لضريبـة التصرفـات العقاريـة اسـتثناء عـدد مـن التصرفـات العقاريـة مـن الخضـوع لضريبـة التصرفات كليًا إلا ما تحدده الهيئة وفقًا لتقديرها جزئيا، وذلـك مراعـاة لأبعاد اجتماعيـة أو اقتصاديـة وكذلك تخفيفًا علـى المواطنيـن، وضمان عـدم خضـوع ذات المعاملـة، أو التصـرف للضريبـة أكثـر مـن مـرة، أو الخضوع لضريبـة التصرفـات العقاريـة بعـد سـابق خضوعهـا لضريبـة القيمـة المضافة.