ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين نصه: "هل يوجد ضريبة على وثيقة العمل الحر في حال تجاوز المبيعات السنوية 375 ألفًا؟، وكم نسبة الضريبة في حال الجواب كان بنعم؟، وهل تخصم منها رسوم الضرائب في فواتير الشراء؟".
أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه يلزم على كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
ولفتت إلى أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويقصد بهذه الإيرادات جميع المبيعات المحصلة من الخدمات وقبل خصم أي مصروفات.
ونوهت إلى أنه وفي حال وجود وثيقة عمل حر، يتم التسجيل لمن يملك وثيقة العمل الحر ولديه رقم مميز من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية وتحديث الحساب وإضافة الوثيقة كرخصة نشاط.
وأوضحت أنه إذا كان صاحب وثيقة العمل الحر لا يملك رقم مميز يتم التسجيل كمستخدم جديد في البوابة، وذلك من خلال النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم تسجيل مستخدم جديد واختيار خانة لا أملك رقم مميز، مشيرًة إلى أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط).
ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: http://zat.ca/62N5Ke