أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن جميع السلع والخدمات المقدمة من شخص أو منشأة مسجلة في النظام تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
وأوضحت الهيئة أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة، بينما تطبق الضريبة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وأشارت الهيئة إلى أن المسجلين فقط يمكنهم خصم المصروفات في الإقرار الضريبي، بشرط أن تكون المصروفات ضمن النشاط الاقتصادي وتم تحمل الضريبة عليها.
ولمزيد من التفاصيل، دعت الهيئة إلى مراجعة دليل الواردات والصادرات، والاطلاع على المادة 49 الخاصة بخصم ضريبة المدخلات من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عبر الرابط التالي: zat.ca/MtZ3nC.
ضريبة القيمة المضافة
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
وأكدت هيئة الزكاة أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال.
ولفتت إلى أن «المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري»، مشيرًة إلى أن «المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة».





