حددت الإدارة العامة للمرور، آلية الاعتراض على المخالفات المرورية.
وأوضحت إدارة المرور، عبر منصة إكس، أنه يمكن تقديم الاعتراض على المخالفة من خلال أبشر أو مراجعة الهيئة المرورية لدى أقرب إدارة مرور.
شروط الاعتراض على المخالفات المرورية
وجاءت شروط الاعتراض على المخالفات المرورية، هى:
• لتقديم الاعتراض على المخالفات إلكترونيا، يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يوما من تاريخ تسجيلها
• لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقا من خلال أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة
• عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة، فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد
• يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليا إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية
وحذرت الإدارة العامة للمرور، من قيادة الدراجات الآلية من دون الحصول على الرخصة اللازمة.
وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أن عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة مخالفة مرورية والغرامة المالية لذلك من 150 ريالا إلى 300 ريال.





