أوضح مجلس الضمان الصحي، موقف أبناء المرأة الأرملة أو المطلقة من وثيقة التأمين، مشيرا إلى أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على زوج الموظفة إذا كان لا يعمل، أو كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من التأمين.
وذكر المجلس –عبر تويتر- ردا على عدة استفسارات بهذا الخصوص، أن «النسبة للموظفة الأرملة فصاحب عملها ملزم بالتأمين على أبنائها. أما المطلقة، فإذا كان والد الأبناء يعمل في قطاع خاص فالأبناء يتبعون للأب».
وأشار الضمان الصحي، إلى أنه «إذا كان زوج الموظفة العاملة في القطاع الخاص: يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي أو كان لا يعمل، فإن صاحب العمل يلتزم بالتأمين عليه وعلى أبنائها الذكور حتى سن 25 سنة والبنات غير المتزوجات غير العاملات».
اقرا أيضا: