أوضحت وزارة العدل، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 6 حالات للفصل في الطلبات المستعجلة.
وأضافت وزارة العدل، أنه إذ لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، تقضي المحكمة بعدم قبوله، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
وللدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره، وفقًا لوزارة العدل.
وأكدت وزارة العدل أن الدائرة تفصل في الطلب في الجلسة الأولى، ولها تأجيل البت في الطلب عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الإحالة.
ويجوز عند الاقتضاء، الفصل في الطلب المستعجل في غير أوقات العمل الرسمية أو في أوقات العطل الرسمية، كما يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وفقًا لوزارة العدل.
وأشارت وزارة العدل إلى أن الدائرة تحيل الحكم الصادر في الطلب المستعجل، خلال مدة أقصاها اليوم التالي من النطق به إلى الإدارة المختصة.
اقرأ أيضًا: