جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بعدد العمال الذي ينطبق عليهم قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، والذي أقرته الوزارة بهدف دعم نمو المنشآت الصغیرة في جھود التوطین.
وقالت الوزارة، إن المنشآت الصغيرة المكونة من 9 عمال فأقل تعفى من دفع المقابل المالي، فيما يتم الإعفاء عن (اثنين) من الوافدين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية.
كما قالت الموارد البشرية، إنه يتم الإعفاء عن (أربعة) وافدين إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، إضافة إلى عامل سعودي مسجل عليها.
وقالت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها على تويتر في وقت سابق، إن الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي مشروط بشرطين:
أولًا: أن يكون صاحب المنشأة مسجلا في التأمينات
وثانيًا: أن يكون متفرغًا للعمل.
ولفتت الوزارة، إلى أنَّ مدة الإعفاء من دفع المقابل المالي 3 سنوات والھدف منھا دعم نمو المنشآت الصغیرة في جھود التوطین.