نشرت صحيفة أم القرى قرار مجلس الوزراء، بتعديل الفقرة (5) من البند (سابعًا) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
نشرت صحيفة أم القرى قرار مجلس الوزراء، بتعديل الفقرة (5) من البند (سابعًا) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
وبحسب «أم القرى»، فإن الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء نصت على: تعديل الفقرة (5) من البند (سابعًا) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19 /9/ 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 2 /1/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23 /8/ 1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية -خلال المدة المشار إليها- على إنهاء كل الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى -إن وجد- إلى المحاكم العمالية، لاستكمال نظرها، وفقًا لاختصاصها».
كما نصت الفقرة الثانية من القرار على: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.