أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك «أحكام»، شروط ومتطلبات قبول تملك العقارات.
وأضافت الهيئة، عبر تويتر، أن شروط تَملُّك العقارات، تتضمن: أن يتم تقديم الطلب قبل تاريخ 5ـ 5ـ 1444 هـ، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
كما تشمل الشروط، أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الأحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 في 9 ـ 11 – 1387 هـ.
ويشترط أيضا وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، مع تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.