اعتماد التعديلات الجديدة بخصوص انتقال العامل الوافد لصاحب عمل آخر

استوجبت توافر عدة شروط..
اعتماد التعديلات الجديدة بخصوص انتقال العامل الوافد لصاحب عمل آخر

نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، في ما يتعلق بانتقال العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر.

وأوضحت التعديلات الجديدة، الشروط التي يجب توافرها في كل حالة لانتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (51848) وتاريخ 19-3-1442هـ...

إنّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة (الحادية عشرة) مكرر و(الثالثة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) و(السابعة والسبعين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24)، وتاريخ 12-05-1434هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05-06-1436هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14)، وتاريخ 22-2-1440هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، المعدل بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 7-1-1442هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11-4-1440هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 16-3-1441هـ،المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906، وتاريخ 13-8-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7-9-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3485 وتاريخ 7-1-1442هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 156309 وتاريخ 18-8-1440هـ..

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11-4-1440هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 16-3-1441هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 وتاريخ 13-8-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7-9-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3485 وتاريخ 7-1-1442هـ، على النحو الآتي:

1. تعديل الفقرة (1) من البند ثانياً من المادة (14) لتكون بالنص الآتي:
للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.

2. تعديل الفقرة (7) من البند ثانياً من المادة (14) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.
 
3. إضافة فقرة برقم (21) إلى البند (ثانياً) من المادة (14) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:

أ- أن يكون أمضى اثني عشر شهراً له من تاريخ دخوله للمملكة.

ب- أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-8-1442هـ. الموافق 14 مارس 2021 م.
 
ثالـثـاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.

والله ولي التوفيق،،،

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

اقرأ أيضًا 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa