أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، الإجراءات المطلوبة لتحويل ملكية لوحات المركبات لمالك آخر.
وقالت المرور، إن مالكي المركبات أو من ينوب عنهم، بإمكانهم مراجعة أقرب قسم رخص سير بعد استيفاء الفحص الفني الدوري والتأمين وسداد الرسوم.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للإدارة العامة للمرور – عبر تويتر – من أحد المستفيدين قال فيه: كيف طريقة تحويل اللوحة لمالك مختلف؟.
ووفق نظام المرور، تعد - الإدارة المختصة، هي الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور).
وينص نظام المرور أيضا على أنه لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
ويستثني نظام المرور من ذلك المركبات المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.