للسيدات العاملات.. ما حقوق الرعاية الطبية للحمل والولادة وإجازة الوضع؟

إجازة الوضع للسيدة العاملة
إجازة الوضع للسيدة العاملة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة ضوابط للسيدات العاملات، بما يضمن حقوقهن، من الرعاية الطبية للحمل والولادة، وفترة الراحة بعد إجازة الوضع.

الرعاية الطبية للحمل والولادة

وأكدت الموارد البشرية أنه يجب على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

مدة إجازة الوضع للسيدة العاملة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن للعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

تشغيل المرأة بعد الوضع

وأكدت الموارد البشرية أنه يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر. للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

وأشارت أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة وان لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوما في السنة سواء كانت متصلة أم متفرقة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa