ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "في حال أن المؤسسة غير ملزمة بالتسجيل في الضريبة، كيف ألغي الاشتراك؟".
ولفتت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أنه يمكن تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الدخول على حسابك، واختيار أيقونة إدارة الزكاة والضرائب، ثم خدمات ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم اختيار أيقونة إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
اعرض التغريدة على منصة X
وأضافت: "يمكن الاطلاع على المادة 13 (إلغاء التسجيل) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عبر الرابط التالي: http://zat.ca/pj8E1f .
ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم الرد على طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال 5 أيام عمل.






