ينتظم الموظفون العاملون في القطاع الحكومي بداية من دوام غد في العمل في الجهات المختلفة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1444، حيث سيعود الموظفون لأعمالهم، فيما حددت القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء عقوبة على غياب أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر بدون عذر.
ووفقًا لنصر قرار مجلس الوزراء رقم 747 وتاريخ 12/9/1391، فإن غياب الموظف عن أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومين من راتبة ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر.
وحدد القرارات بعض الضوابط لذلك ومنها أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد، وكذلك أن يكون غياب الموظف دون عذر، كما لا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.
وحددت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية مدة عطلة عيد الفطر التي يحصل عليها الموظفين في القطاع الحكومي حيث تبدأ عطلة عيد الفطر من 25 رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، أما عطلة عيد الأضحى فتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
وحددت المادة 139 من اللائحة أنه يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أيام العطل الرسمية بإجازة بدلاً من مكافأة العمل الإضافي وذلك وفق الضوابط الآتية:
أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.
على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض خلال سنة من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على ما يستحقه من إجازات عادية.
إبلاغ الموظف المكلف بذلك.
وحددت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية أنه لعدم منح الموظف إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام غرامة قدرها 5000 ريال على كل موظف لم يمنح هذه الإجازة في المنشاة المادة 50 من جدول المخالفات.