كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شروط خضوع العاملين السعوديين لمد الحماية التأمينية لدول مجلس تعاون الخليج العربي.
وأوضحت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، صدر المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 1426/11/26هـ، بالموافقة على هذا النظام.
وأشارت مؤسسة التأمينات، إلى أنه بناء على هذا المرسوم أصبح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من 2006/1/1م، ويستفيد العامل من جميع المنافع التي يقدمها النظام (فرع المعاشات) للعامل السعودي الذي يعمل داخل المملكة العربية السعودية.
وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يشترط لخضوع العاملين السعوديين لمد الحماية التأمينية لدول مجلس تعاون الخليج العربي توافر الشروط التالية:
- أن يكون العامل سعودي الجنسية.
- أن يكون صاحب العمل خاضعاً لنظام/قانون التأمينات إلاجتماعية في دولة مقر عمل العامل.
- أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام دون الستين إلاأن من سبق اشتراكه بنظام التأمينات الاجتماعية السعودي فإنه يعامل وفق إحدى فرضيتين:
الفرضية الأولى: إذا كان يصرف معاشاً عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة أو أن يستأنف اشتراكه في النظام بشرط أن تكون سنة دون الخامسة والستين أما من بلغ هذه السن في تاريخ الخضوع فإنه لا يشترك في النظام عن مدة عمله اللاحقة.
الفرضية الثانية: إذا كان لايصرف معاشاً فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ الخضوع.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يخضع لحسم الاشتراك الأجر الأساسي (وهو ما يحصل عليه العامل مقابل عمله مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه) مضافاً عليه بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، أو بدل السكن العيني إن وجد وتقدر قيمته السنوية بما يساوي الأجر الأساسي عن شهرين على إلا يتجاوز الأجر الخاضع للاشتراك مبلغ (45000) ريال شهرياً ولا تقل عن 1500 ريال شهريا.
وأضافت المرؤسسة، أنه يعتبر في حكم الأجر الأساس العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح سواء اقتصر الأجر عليها أو كانت مضافة إلى أجر ثابت.
وبينت مؤسسة التأمينات أنه إذا تجاوز الأجر الخاضع للاشتراك وفقاً لما سبق الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك طبقاً لنظام / قانون التأمينات إلاجتماعية في دولة مقر العمل أو قل عن الحد الأدنى (1500ريال) فإن العامل يتحمل دفع حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراك عن الفرق بين الأجرين.
وأشارت المؤسسة، إلى أن تعديل أجر إلاشتراك( سواء بالزيادة أو النقص) يتم فقط في بداية السنة التأمينية (يناير/ محرم).
وبينت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه يراعى ألا تتجاوز الزيادة في الأجر الخاضع للاشتراك للعامل الذي يبلغ سن(50) الخمسون عاماً في بداية كل سنة تأمينية (10%) من أجر المسجل في السنة التأمينية السابقة ولا تخضع الزيادة في الأجر التي تتجاوز النسبة المذكورة لحسم الاشتراك.
اقرأ أيضًا :