حظر «نظام التعليم العام» الجديد تكليف الطلاب بأي أعمال ناتجة عن اجتهادات فردية من المعلمين أو الكادر الإداري داخل المؤسسة التعليمية إذا كانت لا تتفق مع أحكام النظام واللوائح، وذلك ضمن حزمة من الحقوق التي كفلها النظام للطلاب.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على أن الطالب يتمتع، بالإضافة إلى الحقوق المكفولة له بموجب الأنظمة الأخرى والاتفاقيات الدولية، بحقوق تشمل توفير بيئة تعليمية تمكّنه من التحصيل العلمي، وبيئة آمنة له نفسيًا وجسديًا وفكريًا، وحمايته من جميع أشكال الإيذاء.
كما أكدت المادة حق الطالب في سماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الأولية داخل المؤسسة التعليمية.
وحظر النظام تكليف الطالب بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين أو الكادر الإداري داخل المؤسسة التعليمية إذا كان لا يتفق مع أحكام النظام واللوائح.
وكفل النظام للطالب الحصول على جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط المنظمة لذلك، كما نص على حقه في تسلم شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون قيد أو شرط.
وفي المقابل، ألزم النظام الطالب باحترام المعلمين والهيئة الإدارية وزملائه، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وبذل الجهد في التحصيل العلمي وأداء الواجبات، وعدم الإضرار بمباني المدرسة وتجهيزاتها، والتقيد بقواعد السلوك والمواظبة.
كما نص النظام على أن تضع وزارة التعليم قواعد لسلوك الطلاب ومواظبتهم، وإجراءات التعامل مع أي مخالفة لتلك القواعد، إلى جانب وضع آلية تكفل مواصلة الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه من استكمال دراسته.






