أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميمًا، يتضمن إتاحة إلغاء بلاغات التغيب عن العمل المسجلة على العمالة الوافدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الذي قام بتسجيل البلاغ.
وأشار التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي، إلى عدد من الشروط المنظمة لعمليات إلغاء البلاغ، والتي يجب توفر أحدها في المنشأة المسجل عليها العامل، وهي:
-إذا كانت المنشأة (غير قائمة).
-إذا كانت حالة المنشأة (تحت الإجراء) ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف آخر لها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ وضع الملف.
-إذا كانت المنشأة قائمة في النطاق الأحمر ولم تلتزم بتوثيق عقود عمالتها بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع عمالتها.
-إذا كانت المنشأة قائمة في النطاق الأحمر ولم تلتزم بحماية الأجور بنسبة 80% من مجموع عمالتها.
وتضمن التعليم عددًا من الشروط الواجب توفرها في المنشأة التي ترغب في نقل خدمات العامل، وهي:
-وجود خطاب مصدق إلكترونيًّا يلتزم فيه صاحب العمل الذي يرغب في نقل خدمات العامل إليه بتحمل جميع الرسوم المترتبة على العامل.
-توفر الشروط والضوابط اللازمة لإتمام إجراءات نقل خدمة العامل الوافد إلى المنشأة الجديدة الواردة في البند الثاني من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بتاريخ 11 / 4 / 1440هـ.