أعلنت النيابة العامة، إنه يحظر اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقاد كاذب لدى الآخرين، في صفة الشخص بممارسته لأيّ من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.
وكشفت النيابة عن هذه الممارسات، وتتمثلُ في استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
وحذرت أيضًا من انتحال شخص لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
كما حذرت من تواجد آلات أو معدات مما تستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له مزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروعٌ لحيازتها.
وأكدت على أن من يمارس تلك الممارسات يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال.