دخل قرار وزارة الداخلية «تنظيم إيقاف الخدمات» حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الإثنين 01/ 09/ 1445 هـ، الموافق 11/ 03 / 2024، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
يشمل القرار منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة.
يقصد بإيقاف الخدمات، أنه إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال).
ولا يتم إيقاف الخدمات إلا بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
وعن السبب في تطبيق إيقاف الخدمات، قالت وزارة الداخلية، إن إيقاف الخدمات يتم لحث المعني على أداء فعل أو الامتناع عنه أو إلجائه إلى أداء حق لازم في ذمته.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية بطلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
تشمل إيجابيات تنظيم إيقاف الخدمات أن الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية لا تدخل في نطاق إيقاف الخدمات.
كما كفلت ضوابط إيقاف الخدمات ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد - أعمال) أو غيرهم أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكا أو مساهما فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.