

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدى إمكانية الجمع بين تعويض الأمومة والراتب، حيث يصرف تعويض الأمومة لكل مشتركة بفرع الأخطار المهنية خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الحالي أو الجديد.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر منصة إكس، أنه لا يمكن الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب.
ويعد تعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة، ويصرف لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
وجاءت شروط الصرف، كما حددها نظام التأمينات الاجتماعية، كما يلي:
أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.
أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.