قضت محكمة التميز البحرينية، بتثبيت حكم قضائي بإعدام شخصين وسجن 56 آخرين بتهمة تشكيل جماعة إرهابية.
وتضمنت الأحكام الصادرة بحق المدانين، السجن لمدد مختلفة؛ استنادًا للأحكام المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ويندرج تحت العقوبات الواردة بقانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية» البحريني، جرائم الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم، وتقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى، والتخريب أو الإتلاف أو الحريق، والسرقة أو اغتصاب الأموال.
ويدرج القانون البحريني، ضمن الجرائم الإرهابية، صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة، والاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، والتزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها، وجرائم غسل الأموال، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية، وكذا الجرائم المتعلقة بالأديان.
وتشمل قائمة العقوبات بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في البحرين، الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، وفقًا لتقييم الجريمة الذي يقره سير تحقيقات النيابة العامة بشأن الحادث الإرهابي، والسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، على أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات، على أن يضاعف ذلك الحد للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.
