حذرت وزارة الموارد البشرية من استخدام عقود إيجار وهمية للتقديم في معاش الضمان الاجتماعي ، حيث أوضحت المواد القانونية المنظمة للتعامل مع استخدام عقد إيجار وهمي للضمان الاجتماعي .
وأكدت الموارد البشرية أنه ينبغي الحذر من استخدام عقود إيجار لا تطابق الواقع بهدف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتستوجب إيقاع العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقاً للنظام.
وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة".
كما نصت الفقرة الثانية من المادة العشرين في نفس النظام على ما يلي أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق".
وستتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
وجاءت شروط الضمان الاجتماعي كما يلي:
أن يكون سعوديا مقيما إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التي حددها النظام.
أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.
أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل.
ينطبق نظام الضمان الاجتماعي على جميع المستقلين والأسر الأشد احتياجا والمستوفين لشروط الاستحقاق، حيث يحدد المعاش للمستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة (الدخل الشهري الراتب الشهري أو التقاعد).
ومن ثم خصم نسبة 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل الغير مكتسب من دعوم حكومية (باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة وحساب المواطن) وبعد ذلكً يقارن المجموع (الدخل المحتسب)، بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة، وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة.