الجوازات: إتاحة خدمة نقل العمالة المنزلية عبر أبشر

 منصة أبشر
منصة أبشر

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر، في سبيل تسهيل كافة الإجراءات إلكترونيًّا عبر منصة واحدة، تجمع العديد من خدمات الجوازات من إصدار جواز سفر أو تأشيرة خروج وعودة.

خدمة نقل العمالة المنزلية

وذكرت الجوازات في تغريدة لها اليوم، عبر حسابها الرسمي، أن خدمة موافقات نقل الخدمات تمكن هذه الخدمة المقيم من العمالة المنزلية من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات.

اقرأ أيضاً
«الجوازات»: يمكن للأبناء دون 18 عامًا السفر بموافقة أحد الوالدين فقط
 منصة أبشر
اقرأ أيضاً
«الجوازات»: يشترط سريان صلاحية جواز السفر لتتمكن من تجديد الإقامة
 منصة أبشر

خطوات تنفيذ خدمة نقل العمالة المنزلية

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الوصول لخدمة نقل العمالة المنزلية عبر الخطوات التالية:

-الدخول لمنصة أبشر.

- اختيار خدماتي.

- النقر على خدمات.

- اختيار الجوازات.

- النقر على موافقات نقل الخدمات.

وأكدت الجوازات أنه يشترط الموافقة على طلب نقل الخدمات خلال 7 أيام من تقديم الطلب.

إسقاط العمالة المنزلية

وأكدت الجوازات في تغريدة لها أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

وكشفت منصة أبشر في تغريدة لها، أنه يمكن الإبلاغ إلكترونيًّا عن تغيّب العمالة المنزلية عبر حساب المستخدم، بكل سهولة، ويمكن تقديم بلاغ بتغيب العمالة المنزلية بالخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب العمالة.

- اختيار التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.

إلغاء بلاغات تغيب العمالة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميمًا، يتضمن إتاحة إلغاء بلاغات التغيب عن العمل المسجلة على العمالة الوافدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الذي قام بتسجيل البلاغ.

وأشار التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي، إلى عدد من الشروط المنظمة لعمليات إلغاء البلاغ، والتي يجب توفر أحدها في المنشأة المسجل عليها العامل، وهي:

-إذا كانت المنشأة (غير قائمة).

-إذا كانت حالة المنشأة (تحت الإجراء) ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف آخر لها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ وضع الملف.

-إذا كانت المنشأة قائمة في النطاق الأحمر ولم تلتزم بتوثيق عقود عمالتها بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع عمالتها.

-إذا كانت المنشأة قائمة في النطاق الأحمر ولم تلتزم بحماية الأجور بنسبة 80% من مجموع عمالتها.

-وجود خطاب مصدق إلكترونيًّا يلتزم فيه صاحب العمل الذي يرغب في نقل خدمات العامل إليه بتحمل جميع الرسوم المترتبة على العامل.

-توفر الشروط والضوابط اللازمة لإتمام إجراءات نقل خدمة العامل الوافد إلى المنشأة الجديدة الواردة في البند الثاني من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بتاريخ 11 / 4 / 1440هـ.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa